مدرسة محمد عبده
مرحبا بزوار المنتدى الكرام . انضممامكم للمنتدى شرف نعتز به
مدرسة محمد عبده
مرحبا بزوار المنتدى الكرام . انضممامكم للمنتدى شرف نعتز به
مدرسة محمد عبده
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة محمد عبده

منتدى لتبادل الخبرات و التجارب في ميدان التربية و التعليم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 وضعيات قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mounji
Admin
mounji


عدد الرسائل : 3388
الموقع : مدرسة محمد عبده
جنسيتك : مغربية
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

وضعيات قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا Empty
مُساهمةموضوع: وضعيات قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا   وضعيات قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا Emptyالأحد 10 مايو - 10:09

وضعيات قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا Image023


وضعيات قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا


1- إسناد تدريس مادة التخصص:
إن تدريسك لمادة معينة لمدة من الزمن، رغم أن تخصصك الأصلي هو اللغة العربية مثلا، لا يكسبك الحق، وبالتالي تكون ملزما من الناحية القانونية بالقيام بمهامك كأستاذ اللغة العربية وسلوك الإدارة إزاءك سليم لا يتسم بأي شطط في استعمال السلطة وكل احتجاج على ذلك يعد غير ذي محل ، وقد يعرضك إلى المساءلة التأديبية.

2-تغيير مادة التدريس:
لا مجال للاحتجاج على الإدارة على قرار تعيين مدرس للغة العربية باعتبار أن إطاره هو معلم مزدوج، أي معلم مؤهل لممارسة عمله باللغتين معا الفرنسية والعربية.  لكن، هذا لا يمنع من توجيه طلب إلى النائب الإقليمي، يلتمس فيه الاستاذ أن يسند إليه تدريس اللغة الفرنسية بدل العربية، ويستحسن في هذا الإطار أيضا الاستعانة بالنقابة التي ينتمي إليها لتدعيم طلبه.

3-توزيع تلاميذ معلم متغيب:
إن التلاميذ عندما يلجون المؤسسة التعليمية حسب استعمال الزمن الخاص بهم يصبحون تحت مسؤوليتها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجهم إلى الشارع بدعوى غياب معلمهم.
فالمؤسسة التعليمية مسؤولة قانونيا عن التلميذ منذ التحاقه بها طبقا لجدول حصصه، وبالتالي فإن أي حادث يتعرض له خلال تلك الفترة يتحمل مسؤوليته من ثبت عليه الإخلال بواجبه وبالإجراءات القانونية، وكل رفض من طرف معلم لاستقبال تلاميذ تغيب معلمهم يدخل تحت طائلة الإخلال بالواجب.
إن الموظف هو في وضعية نظامية إزاء الإدارة، وعندما تكون هناك مذكرات وزارية ونيابية في موضوع ما يكون ملزما بتطبيقها.

-4 حراسة التلاميذ:
إنه من مهام الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية حراسة التلاميذ وحثهم على النظام، كما يتعين عليها حراسة التلاميذ بقاعة المطالعة أو بحجرة الدرس عند غياب الأستاذ، وهذا يعني أن طرد التلميذ خارج المؤسسة أو القسم دون إجراءات قانونية مضبوطة يعتبر إخلالا بالواجبات المذكورة، كما أنه يمكن أن يضع الموظف المعني بالأمر تحت المسؤولية التأديبية أو الجنائية حسب الأحوال إذا ما حصل للتلميذ أي ضرر أو مكروه عند طرده خارج القسم أو المؤسسة، ويحدد القانون الجنائي وقانون الالتزامات والعقود العقوبات التي تترتب عن ذلك.

-5ضمانات الموظف في مجال الترقية:
إن المشرع منحك مجموعة من الضمانات حماية لحقوقك في الترقية تفاديا لكل ما يمكن أن ينالك من أخطاء أو تجاوزات الإدارة، ومن أهم هذه الضمانات نذكر:
– حق الاطلاع على جدول الترقي والنقطة العددية؛
– حق المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة داخل أجل ثمانية أيام تبتدئ من يوم اطلاعك على النقطة؛
– حق المطالبة بتفتيش مضاد؛
– حق مراسلة قسم الترقية بالمصالح المركزية لإعادة النظر في النقطة الممنوحة؛
– حق المطالبة بإجراء تفتيش بالنسبة للذين لم يجر عليهم التفتيش عند ترشيحهم؛
– حق المطالبة بإدراج اسم المرشح للترقية الذي لم يدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين؛
– حق اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة للموظف؛
– حق الموظف في الطعن في قضايا التنقيط أمام القضاء الإداري.
– حق الاطلاع على قرار التفتيش.
– حق المرشح في إبداء ملاحظاته على بطاقة التنقيط وأخذها بعين الاعتبار.
وعليه فإن التجاوز من طرف المفتش في ممارسة مهامه إزاءك كان يمكنك مواجهته قانونيا باستعمال الضمانات السالفة الذكر، فقد كان ينبغي أن ترفع تظلما في الموضوع إلى وزير التربية الوطنية، أو التوجه مباشرة إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار التفتيش.

6-حول زيارة المفتش:
إنه ليس من حقك قانونيا رفض زيارة المفتش، بصرف النظر عن طبيعة العلاقة المتوترة القائمة بينك وبينه، ذلك أن مثل هذا العمل يعتبر رفضا لموظف يقوم بعمله ومهامه، وهو ما قد يترتب عنه اتخاذ الإدارة لإجراء متابعة إدارية يمكن أن تؤدي إلى عرضك على المجلس التأديبي.
فعليك أن تقبل زيارة المفتش، وفي حالة ما إذا غمطك حقك وتبين لك من خلال تقريره ونقطته انه مارس الشطط في استعمال السلطة، يحق لك آنذاك أن ترفع تقريرا إلى السيد النائب ليحيله هذا الأخير على المنسق الجهوي لإجراء بحث في الموضوع كما يمكنك المطالبة بالتفتيش المضاد. وفي حالة عدم تسوية المشكل على المستوى المحلي يمكن مكاتبة السيد وزير التربية الوطنية مديرية العمل التربوي.

7- مراسلة الإدارة:
إنه من حق أي موظف أن يراسل الإدارة سواء على المستوى الإقليمي أو المركزي متى رأي ذلك ضروريا، ولا يحق لمدير المؤسسة أن يعترض على ذلك، وإلا اعتبر عمله نوعا من الشطط في استعمال السلطة.
هذا، وإذا أصر المدير على الامتناع عن استلام مراسلاتك الإدارية، فيحق لك عندئذ رفع تظلم في الموضوع إلى النائب الإقليمي بواسطة رسالة بريدية مع الإشعار بالتوصل.

8- الرد على الاستفسارات الإدارية:
يجب على الموظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري أن يقوم بأداء العمل المنوط به طبقا لما جاء في القانون، وأن يمتثل لتعليمات رؤسائه ويتعين على الموظف أن يتحلى باللباقة في التعامل مع الرؤساء الإداريين، وفي هذا الإطار فإن الرد على الاستفسارات التي يتوصل بها الموظف من طرف رؤسائه واجب لاندراجه في تنظيم العمل الإداري وحسن سيره.

9-مراقبة غياب المدرسين:
هذه المهمة تدخل ضمن مهام مدير المؤسسة، فهو يعتبر مسؤولا عن السلطة المخولة له من طرف رؤسائه فيما يتعلق بالتنظيم التربوي، وتطبيق البرامج والمقررات التي تحددها الوزارة، ومراقبة غياب الموظفين، وتتولى النيابة وأجهزة التفتيش مراقبة أعمال المدير وتقييمها، وبالتالي فلا حق لأي موظف آخر أن يسائل المدير أو يحاسبه على أعماله الإدارية.

10-تسلم وصل عن المراسلات:
يتعين على المدير أن يسلم كل موظف يعمل تحت سلطته وصل تسلم مع كل البيانات اللازمة عن جميع ما يقدمونه له من شواهد طبية أو أوراق مماثلة أو غير ذلك من الوثائق والمراسلات الإدارية.
ومن حق الموظف أن يحصل على كل البيانات المتعلقة بتواريخ الإرسال وأرقامه، أما فيما يخص المراسلات فمن المفترض أن الموظف المعني يحتفظ بنماذج مصورة عنها ومدموغة بخاتم المؤسسة وتوقيع المدير

11-توقيع النشرات والمذكرات:
إن توقيع النشرات والدوريات الداخلية وغيرها من طرف المدرسين لا يعني الإقرار بمحتواها أو الالتزام بمقتضياتها بالضرورة وإنما يعني أن الموقع عليها قد اطلع على فحواها ولذلك وبغض النظر عما إذا كانت محتويات الدورية أو النشرة تهم الموقع عليها، أم لا، فإن التوقيع يلزمه من الناحية الإدارية.

12-الاحتفاظ بنسخ من المذكرات الوزارية:
إن من حق كل موظف التوفر والاحتفاظ بالمذكرات الموجهة إليه والمعني بها، وبالنظر إلى أن ديباجة المذكرة تتضمن “إلى السادة المعلمين أو المفتشين أو المديرين” فإن كل من ذكرت صفته يكون من حقه الاحتفاظ بنسخة من المذكرة ، وما ادعاه المدير من “أنه لا حق لرجل التعليم في التوفر على أرشيف خاص المذكرات” لا يستند إلى قانون أو منطق. وقد جرت العادة أن يقوم المدير بتقديم نسخة من المذكرة إلى السادة المعلمين من أجل الاطلاع والتوقيع، ثم يضع بقاعة المعلمين أو الأساتذة نسخة أو نسختين مصورتين لمن يرغب في تصويرها. ويمكن مكاتبة السيد النائب في هذا الموضوع من أجل أن يعطي أمره للمدير لوضع المذكرات التي هي أدوات عمل رهن إشارة المعنيين بها.

-13التكليف بمهام:
إنه من حق المسؤول الإداري (الوزير، النائب الإقليمي تكليف أحد الموظفين التابعين له بمهمة مؤقتة، كمهمة تسيير مؤسسة تربوية، أو تفتيش أو غير ذلك، إلا أن التكليف لا يخول للقائم به أن أية حقوق،حيث يمكن للجهة الإدارية التي أصدرت قرار التكليف سحبه، أو إلغاءه في أي وقت تشاء، وإعادة المكلف إلى منصبه الأصلي. ولا توجد مقاييس خاصة لإسناد المناصب الإدارية الشاغرة بصفة مؤقتة، فللإدارة سلطة تقديرية في مثل هذه الأحوال. ولا يحق لأي موظف أن يطعن في مثل هذه القرارات ما دامت لا تمس مركزه القانوني.  فالقرارات الإدارية التي يطعن فيها بدعوى الإلغاء، هي تلك التي تتخد ضد الموظف بصفة نهائية، وتؤثر سلبا في وضعيته القانونية، أما القرارات التي تكون من قبيل الأعمال التحضيرية أو الملاحظات الشفوية أو الكتابية أ, مجرد تدابير داخلية لتنظيم الإدارة، كما هو الشأن بالنسبة لقرار إسناد مهمة مؤقتة لأحد الموظفين، فلا يمكن الطعن فيها قضائيا.
على أن كل من يرغب في تحمل مهام تسيير إدارة المؤسسة التي أسندت له مؤقتا عليه بالمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي والمتعلقة بإدارات مؤسسات السلك الأول من التعليم الأساسي، وهي مفتوحة في وجه أساتذة السلك الأول من التعليم الأساسي المرتبين في الدرجة الثالثة على الأقل المتوفرين على أقدمية عشر سنوات من الخدمة والحاصلون على نقطة الامتياز في آخر تفتيش

14 وضعية الفائض:
إن تكليفك بتعويض معلمة في رخصة ولادة لا يعتبر من الوجهة القانونية نقلا، بل هو مهمة مؤقتة يعود القائم بها إلى مقر عمله الأصلي بمجرد انتهاء رخصة الولادة، والفائض أو الاحتياطي هي وضعية يجد فيها نفسه عضو الهيأة التعليمية بالنظر إلى حاجة الإدارة إليها في حالة طارئ.
وباعتبار أن المدير يدخل في مهامه إنجاز التنظيم التربوي للمؤسسة فهو المسؤول عن وضعية “الفائض” وليس هناك في القانون أي ثغرة يمكن النفاذ إليها للطعن في قرار المدير بجعل عضو من الهيأة التعليمية تحت مسؤوليته في وضعية فائض.
وعلى كل فإن الأمر لا يتعلق بنقل كما نص عليه الفصل 64 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل بمهمة مؤقتة يحتفظ القائم بها بمركزه القانوني وبتعيينه الأصلي.

15الاحتفاظ بنقط الاستقرار بعد تغيير المدرسة “من أجل مصلحة”
في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى، أو في حالة لا تركيز أو لامركزية إحدى المصالح الإدارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة بما فيها نقط الاستقرار، فالنقل في مثل هذه الأحوال يتم خدمة للمصلحة العامة وليس استجابة لطلب المعنيين، ولذلك لا يجب ضرب حقوقهم التي يكونون قد اكتسبوها في أوضاعهم السابقة انطلاقا من مبدأ أن مصلحة الأفراد هي جزء من المصلحة العامة. وعليه فإن من حق المعنيين بالأمر في مثل هذه الحالات التمسك بنقط الاستقرار التي اكتسبوها من خدمتهم الفعلية في مؤسساتهم الأصلية مثل تقسيمها أو تغيير وضعيتها على الخريطة المدرسية، وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى القضاء الإداري تثبيتا لحقوقهم.  وكل انتقال تباشره الإدارة من أجل المصلحة يجب أن تحترم فيه قاعدة المساواة بين الموظفين، وإلا اعتبر عملها ذلك مشوبا بعيب عدم المشروعية يمكن الطعن فيه بقرار الإلغاء.
 هذا، وقد سبق للمحكمة الإدارية بوجدة أن أصدرت حكما في نازلة تتعلق “بنقل من أجل مصلحة”(الحكم عدد143/98 بتاريخ98/09/15) قضت فيه ما يلي :
وحيث إن نقل المعني بالأمر من مكان إلى مكان آخر في إطار نفس المؤسسة صحبة تلاميذه ولظروف خارجة عن إرادته، لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال نقلا تنطبق عليه الأوصاف القانونية والإدارية للنقل، بل يكون قد استمر في منصبه الحالي ولم يطرأ على هذا المنصب أي تغيير يرتب آثارا إدارية في هذا الشأن.  
“وحيث إنه باتخاذ السيد النائب الإقليمي لقراره القاضي بحرمان الجهة الطاعنة من الأقدمية في آخر منصب للمشاركة في الحركة الخاصة بالمعلمين والمتعلقة بإدارة التربية لمؤسسة السلك الأول من التعليم الأساسي بدعوى أنها لا تراعي الانتقالات من أجل المصلحة العامة، للمشاركة في هذه الحركة دون اعتماده على أسس قانونية يكون قد تجاوز استعمال سلطته وعرض قراره للإلغاء”.

16 -طلب إلغاء الانتقال ونقط الاستقرار:
إن الحركة الانتقالية يراعى فيها دائما الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر، وكلما تمت الاستجابة إلى هذه الطلبات اعتبر النقل إلى المؤسسات المطلوبة تعيينا جديديا يفقد فيه المعني بالأمر بعض مكونات وضعيته الإدارية السابقة كنقط الاستقرار أو الأقدمية في الجماعة، وبالتالي فإن طلبات إلغاء الانتقال أوالاحتفاظ بنقط الاستقرار السابقة لا تقبل بأي صفة من الصفات ومهما كانت المبررات.
غير أن النقل الذي تقتضيه المصلحة لا يؤدي إلى ضياع الحقوق المكتسبة للموظف الواقع عليه النقل.

17نقل وتوزيع المعلمين على الفرعيات
إن نقل المدرس من مؤسسة إلى أخرى لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحركة الانتقالية الخاصة بإطاره، والتي تنظمها الوزارة عند متم كل سنة دراسية.
كما أن الوزير يمكن أن يباشر نقل الموظفين الذين يعملون تحت إشرافه إذا اقتضت المصلحة ذلك، فقد نص الفصل 64 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته، ويجب أن تراعي في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمه الأمر، وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.
أما النقل داخل نفس المجموعة المدرسية (المركزية) فلا يخضع للتباري أو المشاركة في الحركة الانتقالية.  ذلك أن التنظيم التربوي للمجموعة المدرسية، بما فيه توزيع المعلمين على الوحدات المدرسية المختلفة التابعة للمدرسة المركزية، أو نقل بعضهم من وحدة مدرسية إلى أخرى، لا يعتبر من الناحية القانونية قرارا إداريا بالنقل، وبالتالي لا يخضع إلى أي معايير أو مقاييس محددة، ويبقى للمدير وحده طبقا لسلطته التقديرية، وباستشارة مع المفتشين التربويين للمقاطعة عند الاقتضاء أن يوزع الأقسام على المدرسين حسب الوحدات المدرسية الموجودة تحت إشرافه مراعيا في ذلك مصلحة التلاميذ والمردودية التربوية وحسن سير الدراسة والنظام. ولا يحق للمدرسين الاحتجاج على طريقة التنظيم التربوي وتوزيع الأقسام لأن ذلك لا يمس بمراكزهم القانونية أو حقوقهم المهنية.


مقتبس عن التعاضد بتصرف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamedabdou-2016.yoo7.com
 
وضعيات قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وضعيات ادماجية غاية في الروعة
» كرامة الأستاذ و الدستور الجديد
» عشرة أشياء لن يسألك الله عنها
» باقة من القواعد النحوية ..لا تستغني عنها
» من يريد إسقاط الأستاذ؟!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة محمد عبده :: الفئة الأولى :: ركن الاساتذة-
انتقل الى: